المادة 19

قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

لا يجوز لإقامة عقارية ان تسند إلا إلى مؤسسة إيواء سياحي واحدة