المادة 18

قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

تعتبر إقامة عقارية مسندة كل إقامة تقع فوق قطعة ارض مجاورة لتلك التي تقع فوقها مؤسسة الإيواء السياحي ، وتتكون من وحدة او عدة وحدات سكنية في ملكية شخص او عدة اشخاص وتعرض لإيواء زبناء عابرين او مقيمين من طرف مؤسسة الإيواء السياحي المذكورة . يجب ان تشكل الإقامة العقارية المسندة ومؤسسة الإيواء السياحي مجموعة مندمجة ومتناسقة . تسمي وحدات الإيواء المتواجدة بإقامة عقارية مسندة "وحدات سكنية مسندة"