يجب على كل مستغل المؤسسة الإيواء السياحي : - ان يعرض على نظر السلطات المعنية بنص تنظيمي كل طلب يتعلق بإغلاق مؤسسة الإيواء السياحي او إعادة فتحها ؛ - ان يتقيد باحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة على الخصوص بحرية الاسعار والمنافسة وحفظ الصحة والشغل والسلامة والبيئة؛ - ان يسهر باستمرار على تاهيل المستخدمين وحسن هيئتهم واخلاقهم اثناء مزاولتهم لعملهم؛ - ان يسهر باستمرار على حسن حالة سير جميع تجهيزات مؤسسة الإيواء السياحي؛ - ان يحرص على حسن تدبير عمليات الحجز وان يحترم جميع الالتزامات التي يتعهد بها في حالة حجز تم تاكيده؛ - ان يقدم إلى الزبون جميع الخدمات الناتجة عن تصنيف المؤسسة وبجودة مطابقة لهذا التصنيف؛ - ان يقوم بإشهار اسعار الخدمات بتعليق لائحتها في مرفق الاستقبال وبكل غرفة وفي قاعات المطاعم بالنسبة إلى المؤسسات التي تقدم خدمة المطعم؛ - ان يسلم لكل زبون فاتورة مؤرخة تتضمن الاسم التجاري للمؤسسة وعنوانها وتبين بتفصيل جميع الخدمات المقدمة والاسعار المطبقة؛ - ان يعلق بصورة واضحة عند مداخل المؤسسة اللوحة الرسمية المسلمة من طرف الإدارة والتي تشير إلى تصنيف الاستغلال؛ - ان يمكن الزبناء من إبداء مقترحاتهم؛ - ان يلتزم باحترام قواعد واخلاقيات المهنة . وحدة الدراسات والتوثيق 5 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة الفرع :3 ا إلقامات العقارية المسندة إالى مؤسسة إايواء سياحي
المادة 17
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
