يجب على كل مستغل مؤسسة للإيواء السياحي ان يبرم تامينا من مخاطر الحريق وسرقة امتعة الزبناء والمسؤولية المدنية وان يقوم بتجديده بصفة منتظمة . ويجب عليه ان يقدم عقد التامين المذكور عند المراقبة المنصوص عليها في المادة 8 اعلاه
المادة 16
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
