المادة 16

قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

يجب على كل مستغل مؤسسة للإيواء السياحي ان يبرم تامينا من مخاطر الحريق وسرقة امتعة الزبناء والمسؤولية المدنية وان يقوم بتجديده بصفة منتظمة . ويجب عليه ان يقدم عقد التامين المذكور عند المراقبة المنصوص عليها في المادة 8 اعلاه