يجب ان تتوفر كل مؤسسة للإيواء السياحي على مدير مصرح به لدى الإدارة . وفي حالة قيام المستغل بمهام المدير يجب عليه إشعار الإدارة بذلك . يجب إشعار الإدارة بشغور كل منصب مدير مؤسسة الإيواء السياحي داخل الاسبوع الموالي لمغادرة هذا الاخير لمهامه . يجب على مستغل مؤسسة الإيواء السياحي تعيين مدير داخل اجل اقصاه ثلاث اشهر ابتداء من تاريخ مغادرة المدير المنتهية مهمته
المادة 15
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
