يجب على مستغل مؤسسة للإيواء السياحي ان يشير في جميع مطبوعاته ومراسلاته إلى نوع المؤسسة وتسميتها وعند الاقتضاء صنفها كما هو وارد في قرار التصنيف . وحدة الدراسات والتوثيق 4 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 14
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
