المادة 14

قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

يجب على مستغل مؤسسة للإيواء السياحي ان يشير في جميع مطبوعاته ومراسلاته إلى نوع المؤسسة وتسميتها وعند الاقتضاء صنفها كما هو وارد في قرار التصنيف . وحدة الدراسات والتوثيق 4 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة

المادة 14 من قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى: النص الكامل · Ma Loi