يجب ان تستغل كل مؤسسة للإيواء السياحي بكيفية مستمرة على مدار السنة . وقد يكون الاستغلال موسميا إذا دعت الضرورة إلى ذلك دون الإخلال باحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما تلك المتعلقة بالشغل
المادة 13
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
