المادة 12

قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

يفرض تصنيف الاستغلال الممنوح لمؤسسة من مؤسسات الإيواء السياحي بصفته تصنيفا رسميا على ناشري الدلائل والمنشورات والكتيبات السياحية وعلى كل هيئة من هيئات الإشهار . ويجب ان لا تتضمن هذه الوثائق ، كيفما كان شكلها اي بيانات قد تحدث لبسا حول نوع وتصنيف مؤسسات الإيواء السياحية المعنية