يفرض تصنيف الاستغلال الممنوح لمؤسسة من مؤسسات الإيواء السياحي بصفته تصنيفا رسميا على ناشري الدلائل والمنشورات والكتيبات السياحية وعلى كل هيئة من هيئات الإشهار . ويجب ان لا تتضمن هذه الوثائق ، كيفما كان شكلها اي بيانات قد تحدث لبسا حول نوع وتصنيف مؤسسات الإيواء السياحية المعنية
المادة 12
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
