لا يعفي التصنيف المؤقت او تصنيف الاستغلال مؤسسة الإيواء السياحي من الإجراءات الجاري بها العمل للحصول على اي إذن او ترخيص مطلوب بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها
المادة 11
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
لا يعفي التصنيف المؤقت او تصنيف الاستغلال مؤسسة الإيواء السياحي من الإجراءات الجاري بها العمل للحصول على اي إذن او ترخيص مطلوب بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها