لا تعفي اعمال المراقبة المنصوص عليها في المادة 10 اعلاه مؤسسة الإيواء السياحي من اي مراقبة اخرى منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 10
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
لا تعفي اعمال المراقبة المنصوص عليها في المادة 10 اعلاه مؤسسة الإيواء السياحي من اي مراقبة اخرى منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل