يجب على السلطة المكلفة بالتصنيف في إطار اعمال المراقبة المشار عليها في المادة 8 اعلاه ، ان تغير التصنيف الممنوح المؤسسة الإيواء السياحي وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، كلما ادت شروط استغلالها إلى ذلك مع احترام الفقرة الاولى من المادة .42 تقوم السلطة المعنية بالتشطيب على المؤسسة الخاضعة للقرار إذا ثبت ان مواصفاتها لم تعد تستجيب لمعايير التصنيف المحددة لادنى صنف من نوع من انواع مؤسسات الإيواء السياحي . ويترتب على هذا التشطيب سحب رخصة الاستغلال بحكم القانون
المادة 9
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
