المادة 9

قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

يجب على السلطة المكلفة بالتصنيف في إطار اعمال المراقبة المشار عليها في المادة 8 اعلاه ، ان تغير التصنيف الممنوح المؤسسة الإيواء السياحي وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، كلما ادت شروط استغلالها إلى ذلك مع احترام الفقرة الاولى من المادة .42 تقوم السلطة المعنية بالتشطيب على المؤسسة الخاضعة للقرار إذا ثبت ان مواصفاتها لم تعد تستجيب لمعايير التصنيف المحددة لادنى صنف من نوع من انواع مؤسسات الإيواء السياحي . ويترتب على هذا التشطيب سحب رخصة الاستغلال بحكم القانون