يتم استغلال الوحدات السكنية المسندة حسب القواعد التالية : - لا تخضع الوحدة السكنية المسندة لوجوب الاستغلال المستمر ويمكن ان يشغلها مالكها او اي شخص اخر يعينه خلال فترات عدم استغلالها من طرف مؤسسة الإيواء السياحي؛ - تستغل الوحدات السكنية المسندة حصريا من طرف مؤسسة الإيواء السياحي التي تسند إليها بمستوى من جودة الخدمات يعادل مستوى تصنيف المؤسسة؛ - يتحمل مدير المؤسسة الإيواء السياحي كذلك مسؤولية تسيير الوحدات السكنية المسندة إليها؛ - يجب على مؤسسة الإيواء السياحي العمل على صيانة الوحدات السكنية المسندة ونظافتها خلال استغلالها ، وفقا للكيفيات المتفق عليها من ملاك هذه الوحدات ، وكذا العمل باستمرار على صيانة المرافق المشتركة داخل الإقامة العقارية المسندة؛ - تخضع الوحدات السكنية المسندة للمراقبة المنصوص عليها في المادة 8 اعلاه على غرار مؤسسة الإيواء السياحي المسندة إليها؛ - في حالة تدهور الإقامة السكنية المسندة إلى مستوى لا يسمح باستغلالها في ظروف جيدة ، تسحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 22 اعلاه من مؤسسة الإيواء السياحي طبقا للمساطر المعمول بها؛ - يجب ان يتمتع زبناء الوحدات السكنية المسندة من جميع الخدمات والمرافق والانشطة المتوفرة في مؤسسة الإيواء السياحي . الباب الثاني : المطاعم السياحية المادة 225 تصنف مؤسسة للإطعام "مطعما سياحيا" وفقا للمساطر وللمعايير الدنيا القياسية والوظيفية وتلك المتعلقة بحفظ الصحة وإنتاج الخدمات والاستغلال ، المحددة بنص تنظيمي . ويتخذ قرار التصنيف وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي
المادة 24
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
