تصنف مؤسسة للإطعام "مطعما سياحيا" وفقا للمساطر وللمعايير الدنيا القياسية والوظيفية وتلك المتعلقة بحفظ الصحة وإنتاج الخدمات والاستغلال ، المحددة بنص تنظيمي . ويتخذ قرار التصنيف وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي
المادة 25
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
