المادة 25

قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

تصنف مؤسسة للإطعام "مطعما سياحيا" وفقا للمساطر وللمعايير الدنيا القياسية والوظيفية وتلك المتعلقة بحفظ الصحة وإنتاج الخدمات والاستغلال ، المحددة بنص تنظيمي . ويتخذ قرار التصنيف وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي