المادة 26

قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

إضافة إلى خدمة بيع الاكلات والمشروبات ، يمكن للمطاعم السياحي ان يقدم بصفة ثانوية خدمة تتعلق بالتنشيط