إضافة إلى خدمة بيع الاكلات والمشروبات ، يمكن للمطاعم السياحي ان يقدم بصفة ثانوية خدمة تتعلق بالتنشيط
المادة 26
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
إضافة إلى خدمة بيع الاكلات والمشروبات ، يمكن للمطاعم السياحي ان يقدم بصفة ثانوية خدمة تتعلق بالتنشيط