المادة 27

قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

يجب ان يستغل كل مطعم سياحي بكيفية مستمرة على مدار السنة . وحدة الدراسات والتوثيق -2 تم استدراك الخط أا بالجريدة الرسمية عدد 6406 بتاريخ 8 محرم 22( 1437 أاكتوبر ،)2015 ص .8520 بدل من : ي"قت أراصنف كل مؤسسة لل إاطعام "مطعما سياحيا" وفقا للمساطر وللمعايير الدنيا القياسية "... "تصنف مؤسسة لل إاطعام "مطعما سياحيا" وفقا للمساطر وللمعايير الدنيا القياسية "........ 7 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة وقد يكون الاستغلال موسميا إذا دعت الضرورة إلى ذلك دون الإخلال باحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، ولا سيما تلك المتعلقة بالشغل

المادة 27 من قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى: النص الكامل · Ma Loi