يجب على كل مستغل لمطعم سياحي : - ان يبرم تامينا من مخاطر الحريق والمسؤولية المنية ويقوم بتجديده بصفة منتظمة؛ - ان يعرض على نظر السلطات المعنية بنص تنظيمي كل طلب يتعلق بإغلاق مؤقت او نهائي للمؤسسة او إعادة فتحها ؛ - ان يتقيد باحكام النصوص التشريعية والتنظيمية لا سيما المتعلقة بحفظ الصحة والشغل والسلامة والبيئة؛ - ان يسهر باستمرار على تاهيل المستخدمين وحسن هيئتهم واخلاقهم اثناء مزاولتهم لعملهم؛ - ان يسهر باستمرار على حسن سير جميع تجهيزات المؤسسة؛ - ان يحرص على حسن تدبير عمليات الحجز وان يحترم جميع الالتزامات التي يتعهد بها في حالة حجز تم تاكيده؛ - ان يقوم بإشهار الاسعار بصفة واضحة عند مدخل المؤسسة؛ - ان يسلم لكل زبون فاتورة او تذكرة الصندوق مؤرخة تتضمن الاسم التجاري للمؤسسة وعنوانها وتبين بتفصيل جميع الخدمات المقدمة والاسعار المطبقة؛ - ان يلتزم باحترام قواعد واخلاقيات المهنة؛ - ان يلتزم بالقوانين الجاري بها العمل في حالة تقديم المشروبات الكحولية . الباب الثالث : أاشكال أاخرى لل إايواء السياحي
المادة 28
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
