يراد في مدلول هذا القانون باشكال الإيواء السياحي الاخرى اشكال الإيواء التي تنطبق عليها التعاريف التالية : -1 المخيم المتنقل (بيفواك) : كل مخيم معد لاستقبال السباح بصفة مؤقتة يكون إما : - مقاما مؤقتا اثناء مرحلة من مراحل التجول في الجبال او في الصحراء او في كل موقع قروي يكتسي طابعا سياحيا؛ - مقاما في مواقع مخصصة لهذا الغرض ، خارج التجمعات العمرانية بعيدا عن جميع موارد المياه والابار والانهار والبحيرات . تحدد هذه المواقع وكيفيات إقامة المخيمات المتنقلة بها بنص تنظيمي . -2 ا إليواء عند الساكن : الإيواء عند الساكن هو شكل من اشكال الإيواء يخضع لتسير عائلي ويتيح لشخص معين استقبال سياج في محل سكناه لليلة او اكثر يحدد بنص تنظيمي العدد الاقصى للغرف التي يتم تسويقها في إطار الشكل من الإيواء . -3 ا إليواء البديل : يشمل الإيواء البديل اشكالا إيوائية لا تتضمن جوانب مشترطة مع انواع واشكال الإيواء المحددة في هذا القانون ، ويمكن ان يقام في الجبال او في الصحراء او في اي موقع اخر يكتسي طابعا سياحيا . وحدة الدراسات والتوثيق 8 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 29
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
