المادة 31

قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

تخضع اشكال الإيواء السياحي المنصوص عليها في هذا الباب اثناء مدة صلاحية رخصة استغلالها لمراقبة الإدارة وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي . وتقوم الإدارة بسحب رخصة الاستغلال وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي طبقا للمساطر إذا ثبت اثناء زيارات المراقبة المذكورة ان ظروف الاستغلال لم تعد تستجيب لدفتر التحملات المنصوص عليها في المادة 30 اعلاه

المادة 31 من قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى: النص الكامل · Ma Loi