لا تعفي رخصة الاستغلال والمراقبة المنصوص عليها في المادة 31 اعلاه اشكال الإيواء السياحي المشار إليها في هذا الباب من اي رخصة او مراقبة اخرى منصوص عليهما في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 32
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
