المادة 32

قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

لا تعفي رخصة الاستغلال والمراقبة المنصوص عليها في المادة 31 اعلاه اشكال الإيواء السياحي المشار إليها في هذا الباب من اي رخصة او مراقبة اخرى منصوص عليهما في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 32 من قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى: النص الكامل · Ma Loi