المادة 33

قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

يجب على مستغل شكل من اشكال الإيواء السياحي المنصوص عليها في هذا الباب ان يشير في جميع مطبوعاته ومراسلاته إلى التسمية ، وعند الاقتضاء الصنف الواردين في رخصة الاستغلال

المادة 33 من قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى: النص الكامل · Ma Loi