يجب على مستغل شكل من اشكال الإيواء السياحي المنصوص عليها في هذا الباب ان يشير في جميع مطبوعاته ومراسلاته إلى التسمية ، وعند الاقتضاء الصنف الواردين في رخصة الاستغلال
المادة 33
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
يجب على مستغل شكل من اشكال الإيواء السياحي المنصوص عليها في هذا الباب ان يشير في جميع مطبوعاته ومراسلاته إلى التسمية ، وعند الاقتضاء الصنف الواردين في رخصة الاستغلال