المادة 34

قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

يجب على كل مستغل شكل من اشكال الإيواء السياحي المنصوص عليها في هذا الباب ان يبرم تامينا من مخاطر الحريق وسرقة امتعة الزبناء والمسؤولية المدنية ويقوم بتجديده بصفة منتظمة . ويجب عليه ان يقدم عقد التامين المذكور عند المراقبة المشار إليها في المادة 31 اعلاه