يجب على كل مستغل شكل من اشكال الإيواء السياحي المنصوص عليها في هذا الباب ان يبرم تامينا من مخاطر الحريق وسرقة امتعة الزبناء والمسؤولية المدنية ويقوم بتجديده بصفة منتظمة . ويجب عليه ان يقدم عقد التامين المذكور عند المراقبة المشار إليها في المادة 31 اعلاه
المادة 34
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
