المادة 35

قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

يجب على كل مستغل لشكل من اشكال الإيواء السياحي المنصوص عليها في هذا الباب : - ان يتقيد باحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة على الخصوص بحرية الاسعار والمنافسة وحفظ الصحة والشغل والسلامة والبيئة؛ - ان يسهر باستمرار على تاهيل المستخدمين وحسن هيئتهم واخلاقهم اثناء مزاولتهم لعملهم؛ - ان يسهر باستمرار على حسن سير جميع التجهيزات؛ - ان يحرص على حسن تدبير عمليات الحجز وان يحترم جميع الالتزامات التي يتعهد بها في حالة حجز تم تاكيده؛ - ان يعلق بصورة واضحة عند مدخل المؤسسة اللوحة الرسمية المسلمة من طرف الإدارة والتي تشير إلى رخصة الاستغلال باستثناء المخيم المتنقل (بيفواك)؛ - ان يمكن الزبناء من إبداء مقترحاتهم؛ - ان يلتزم باحترام قواعده واخلاقيات المهنة . وحدة الدراسات والتوثيق 9 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة الباب الرابع : التصريح بالوافدين والمبيتات لدى مؤسسات ا إليواء السياحي وفي أاشكال ا إليواء السياحي ا ألخرى