يجب على كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي او شكل من اشكال الإيواء السياحي الاخرى ان يصرح يوميا لدى الإدارة ، عبر معالجة إلكترونية تسمى التصريح الإلكتروني ، بالمعطيات المتعلقة بزبنائه العابرين او المقيمين يوم وصولهم لمؤسسته مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الاشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي . تحدد كيفيات التصريح المذكور بنص تنظيمي
المادة 36
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
