من اجل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 36 اعلاه ، يجب على كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي او شكل من اشكال الإيواء السياحي ان يطلب من زبنائه العابرين او المقيمين بمجرد وصولهم غلى المؤسسة تقديم وثائق التعريف وملء وتوقيع استمارة فردية للإيواء يحدد نموذجها بنص تنظيمي
المادة 37
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
