المادة 37

قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

من اجل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 36 اعلاه ، يجب على كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي او شكل من اشكال الإيواء السياحي ان يطلب من زبنائه العابرين او المقيمين بمجرد وصولهم غلى المؤسسة تقديم وثائق التعريف وملء وتوقيع استمارة فردية للإيواء يحدد نموذجها بنص تنظيمي