المادة 38

قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

خلافا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 2 رمضان 11( 1350 يناير )1932 المتعلق بضبط شؤون المساكن المفروشة ،3 يعفى مستغلو مؤسسات الإيواء السياحي واشكال الإيواء السياحي الاخرى من وجوب مسك سجل تقييد الزبناء وإيداع الاستمارات الفردية للإيواء المتعلقة بزبنائهم العابرين او المقيمين لدى مكاتب مصالح الامن لوطني او الدرك الملكي . غير انه يجب على المستغلين المذكورين الاحتفاظ بالاستمارات الفردية للإيواء لمدة سنة ، ووضعها رهن إشارة المصالح المختصة بالمديرية العامة للامن الوطني او الدرك الملكي ، كلما طلبت ذلك . الباب الخامس : المخالفات والعقوبات