علاوة على ضباط الشرطة القضائية يؤهل للبحث عن مخالفات احكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها الاعوان المؤهلون والمنتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن الإدارة . يؤدي الاعوان السالف ذكرهم اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها ويلزمون بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي
المادة 39
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
