المادة 39

قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

علاوة على ضباط الشرطة القضائية يؤهل للبحث عن مخالفات احكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها الاعوان المؤهلون والمنتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن الإدارة . يؤدي الاعوان السالف ذكرهم اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها ويلزمون بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي

المادة 39 من قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى: النص الكامل · Ma Loi