يجب على مالكي مؤسسات الإيواء السياحي او اشكال الإيواء السياحي الاخرى او مستغليها او مديريها ان يسهلوا مهمة الاعوان المشار إليهم في المادة 39 اعلاه وان يمكنوهم من ولوج مختلف مرافق المؤسسة وان يضعوا رهن إشارتهم الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمتهم . وحدة الدراسات والتوثيق - 3 الجريدة الرسمية عدد 1007 بتاريخ 12 يبراير 1932 ص .278 10 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 40
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
