المادة 40

قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

يجب على مالكي مؤسسات الإيواء السياحي او اشكال الإيواء السياحي الاخرى او مستغليها او مديريها ان يسهلوا مهمة الاعوان المشار إليهم في المادة 39 اعلاه وان يمكنوهم من ولوج مختلف مرافق المؤسسة وان يضعوا رهن إشارتهم الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمتهم . وحدة الدراسات والتوثيق - 3 الجريدة الرسمية عدد 1007 بتاريخ 12 يبراير 1932 ص .278 10 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة

المادة 40 من قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى: النص الكامل · Ma Loi