تطبق العقوبات المقررة في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي على كل من اعترض على قيام الاعوان المشار إليهم في المادة 39 اعلاه بمهامهم او ارتكب عنفا او إيذاء ضدهم
المادة 41
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
تطبق العقوبات المقررة في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي على كل من اعترض على قيام الاعوان المشار إليهم في المادة 39 اعلاه بمهامهم او ارتكب عنفا او إيذاء ضدهم