المادة 41

قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

تطبق العقوبات المقررة في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي على كل من اعترض على قيام الاعوان المشار إليهم في المادة 39 اعلاه بمهامهم او ارتكب عنفا او إيذاء ضدهم