المادة 42

قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجنائي المعمول به ، يترتب على كل مخالفة لاحكام المواد - 6 33-17-15-14 و 35 من هذا القانون إصدار إحدى العقوبتين الإداريتين التاليتين في حق المستغل : - الإنذار؛ - التوبيخ . يتم إصدار الإنذار ، بناء على محضر معاينة المخالفة ، من طرف الإدارة المختصة التي تقوم بإعذار المستغل من اجل الامتثال لاحكام هذا القانون داخل اجل تحدده . إذا لم يمتثل المستغل إلى الاعذار عند انقضاء الاجل المذكور ، تقوم الإدارة المختصة بإصدار التوبيخ في حقه مع امره بالامتثال لاحكام هذا القانون داخل اجل تحدده . إذا استمرت المخالفة ، رغم الإنذار ، والتوبيخ ، يقوم اعوام المراقبة بتحرير محضر بذلك وبإحالته على وكيل الملك المختص . وفي هذه الحالة يعاقب المستغل بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم