يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يقوم بفتح مؤسسة للإيواء السياحي او شكل اخر من اشكال الإيواء السياحي دون الحصول على رخصتي الاستغلال المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 5 و 30 من هذا القانون
المادة 43
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
