يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل مستغل المؤسسة سياحية او شكل اخر من اشكال الإيواء السياحي يمتنع عن إبرام عقد التامين المنصوص عليه في المواد 16 و 28 و 34 من هذا القانون او تجديده . يقلص الحد الادنى والاعلى لمبلغ الغرامة المشار إليه في الفقرة السابقة على التوالي إلى 10.000 و 100.000 درهم بالنسبة لمستغل الإيواء عند الساكن . يجوز للمحكمة المرفوعة إليها القضية ان تامر ايضا بإغلاق المؤسسة بصورة مؤقتة لمدة لا تزيد على ستة ( )6 اشهر . وتخضع إعادة فتح المؤسسة الشرط الإدلاء بعقد التامين
المادة 44
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
