المادة 44

قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل مستغل المؤسسة سياحية او شكل اخر من اشكال الإيواء السياحي يمتنع عن إبرام عقد التامين المنصوص عليه في المواد 16 و 28 و 34 من هذا القانون او تجديده . يقلص الحد الادنى والاعلى لمبلغ الغرامة المشار إليه في الفقرة السابقة على التوالي إلى 10.000 و 100.000 درهم بالنسبة لمستغل الإيواء عند الساكن . يجوز للمحكمة المرفوعة إليها القضية ان تامر ايضا بإغلاق المؤسسة بصورة مؤقتة لمدة لا تزيد على ستة ( )6 اشهر . وتخضع إعادة فتح المؤسسة الشرط الإدلاء بعقد التامين

المادة 44 من قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى: النص الكامل · Ma Loi