يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يستغل مؤسسة سياحية في نوع اخر للنوع موضوع رخصة الاستغلال . ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص يستغل مؤسسة سياحية في صنف من اعلى من صنف الذي منح لها خلال التصنيف المؤقت او في صنف اخر للصنف الذي منح لها اخر تصنيف للاستغلال . يجوز للمحكمة المرفوع إليها القضية ان تامر ايضا بإغلاق المؤسسة بصورة مؤقتة لمدة لا تزيد على ستة اشهر كما يجوز لها ان تامر بنشر الحكم الصادر عنها . وحدة الدراسات والتوثيق 11 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 45
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
