يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من ينشر دليلا او منشورا او كتيبا سياحيا او كل مسؤول عن هيئة من هيئات الإشهار يطبع او ينشر اية وثيقة لا تحترم التصنيف الرسمي لمؤسسات الإيواء السياحي او تتضمن معلومات يمكن ان تحدث التباسا حول نوع او تصنيف المؤسسات المذكورة . تامر المحكمة بمصادرة وإتلاف الوثائق السالف الذكر
المادة 46
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
