المادة 47

قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يستغل إقامة عقارية مسندة خلافا لاحكام المادة 19 والمواد من 21 إلى 24 من هذا القانون