يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يستغل إقامة عقارية مسندة خلافا لاحكام المادة 19 والمواد من 21 إلى 24 من هذا القانون
المادة 47
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يستغل إقامة عقارية مسندة خلافا لاحكام المادة 19 والمواد من 21 إلى 24 من هذا القانون