يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مستغل مؤسسة للإيواء السياحي او شكل اخر من اشكال الإيواء السياحي لا يتقيد بإحدى التزاماته المتعلقة بالتصريح وبالاحتفاظ بالوثائق ، المنصوص عليها في المواد 36 و 37 و 38 من هذا القانون
المادة 48
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
