في حالة العود ، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب إلى الضعف . ويعتبر في حالة عود ، كل شخص سبق الحكم عليه بموجب حكم نهائي بعقوبة من اجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب ، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة او تقادمها
المادة 50
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
