المادة 51

قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

في الحالة التي تامر فيها المحكمة ، المحالة عليها القضية بإغلاق المؤسسة مؤقتا يجب على المستغل ان يستمر طوال فترة الإغلاق ، في منح المستخدمين الاجور التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ الإغلاق وبصفة عامة احترام الاحكام التشريعية الجاري بها العمل في ميدان الشغل