في الحالة التي تامر فيها المحكمة ، المحالة عليها القضية بإغلاق المؤسسة مؤقتا يجب على المستغل ان يستمر طوال فترة الإغلاق ، في منح المستخدمين الاجور التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ الإغلاق وبصفة عامة احترام الاحكام التشريعية الجاري بها العمل في ميدان الشغل
المادة 51
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
