لا تحول احكام ذا الباب دون تطبيق العقوبات الاشد التي ينص عليها التشريع الجاري بها العمل . وحدة الدراسات والتوثيق 12 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة الباب السادس : التمثيل
المادة 52
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
لا تحول احكام ذا الباب دون تطبيق العقوبات الاشد التي ينص عليها التشريع الجاري بها العمل . وحدة الدراسات والتوثيق 12 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة الباب السادس : التمثيل