المادة 52

قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

لا تحول احكام ذا الباب دون تطبيق العقوبات الاشد التي ينص عليها التشريع الجاري بها العمل . وحدة الدراسات والتوثيق 12 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة الباب السادس : التمثيل

المادة 52 من قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى: النص الكامل · Ma Loi