يجب على مؤسسات الإيواء السياحي واشكال الإيواء السياحي الاخرى في كل جهة من جهات المملكة ان تنضوي تحت لواء جمعيات جهوية للصناعة الفندقية تخضع لحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 ( 15 نوفمبر )1958 بتنظيم الحق في تاسيس الجمعيات 4 ولاحكام هذا القانون . لا يجوز إحداث اكثر من جمعية جهوية واحدة للنصاعة الفندقية في كل جهة . تنضوي الجمعيات الجهوية للصناعة الفندقية تحت لواء فيدرالية وطنية للصناعة الفندقية خاضعة لاحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الاولى 15( 1378 نوفمبر )1958 السالف الذكر ولاحكام هذا القانون . يجب ان تعرض الانظمة الاساسية للفيدرالية وللجمعيات المشار إليها في هذه المادة على الإدارة التي تتاكد من مطابقتها لاحكام هذا القانون
المادة 53
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
