يجب على المطاعم السياحية في كل جهة من جهات المملكة ان تنضوي تحت لواء جمعيات جهوية للمطاعم السياحية خاضعة لاحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الاولى 15( 1378 نوفمبر )1958 السالف الذكر ولاحكام هذا القانون . لا يجوز إحداث اكثر من جمعية جهوية واحدة للمطاعم السياحية في كل جهة . تنضوي الجمعيات الجهوية للمطاعم السياحية تحت لواء فيدرالية وطنية خاضعة لاحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الاولى )1958( 1378 ولاحكام هذا القانون . يجب ان تعرض الانظمة الاساسية للفيدرالية وللجمعيات المشار إليها في هذه المادة على الإدارة التي تتاكد من مطابقتها لاحكام هذا القانون
المادة 54
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
