المادة 55

قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

تناط بكل من الفيدراليتين المشار إليهما في المادتين 53 و 54 اعلاه المهام التالية : - تمثيل المهنة لدى الإدارة وكل هيئة اخرى لها ارتباط بالسياحة وكذا في كل تظاهرة ذات طابع سياحي؛ - الحفاظ على التقاليد المرتبطة بالاستقامة والمروءة في مزاولة المهنة وإعداد مدونة اخلاقيات المهنة مصداق عليها من طرف الفيدرالية في جمعها العام؛ - الدفاع عن المصالح المعنوية لاعضائها والتقاضي عندما تكون مصالح المهنة المشروعة مهددة او عندما يقحم احد اعضائها في قضية من القضايا؛ - القيام بإدارة ممتلكاتها وإحداث كل مشروع من مشاريع التعاون او الإسعاف او التعاضد او التقاعد لفائدة اعضائها وتنظيمه وتسييره في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - تنظيم ندوات وتداريب تهدف إلى التكوين المستمر لاعضائها في إطار تعاون وثيق مع الإدارة؛ وحدة الدراسات والتوثيق - 4 الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر بتاريخ 16 جمادى الاولى 27( 1378 نونبر ،)1958 ص .2849 13 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة - إبداء الراي حول جميع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات والمهن السياحية المقدمة من طرف الحكومة . الباب السابع : أاحكام انتقالية وختامية