تتوفر مؤسسات الإيواء السياحي على اجل سنتين ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المشار إليه في المادة 36 اعلاه بالجريدة الرسمية من اجل الامتثال لاحكام المواد 36 و 37 و 38 اعلاه . اثناء الاجل السالف الذكر يظل وجوب موافاة الإدارة شهريا ببيان حول الوافدين والمبيتات المسجلة خلال الشهر السابق ساري المفعول
المادة 56
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
