يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية . غير ان المؤسسات السياحية المصنفة القائمة بتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية تتوفر على اجل 24 شهرا ابتداء من تاريخ نشر المعايير المنصوص عليها في المادتين 6 و 25 من هذا القانون من اجل الامتثال لهذه المعايير
المادة 57
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
