تقوم الإدارة بإعادة تصنيف المؤسسات السياحية المصنفة في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية في الانواع والاصناف المنصوص عليها في معايير التصنيف الجديدة المشار إليها في المادتين 6 و 25 اعلاه
المادة 58
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
