تحدث بمقتضى هذا القانون ، منظومة رقمية وطنيةه وسجلهوطني للحالة المدنية ، لتسجيل وترسيمه وتحيين وحفظه الوقائع المدنيةه الأساسية للأفراد ، منه ولدة ووفاة وزواجه وانحلال ميثاق الزوجيةهبواسطة نظام معلومياتي مركزيه مندمج . ه يسري هذا القانون ، وجوبا ، على جميعه المغاربة ، كما يجوزههللأجانب الستفادة منهه بالنسبة لولداتهمه ووفياتهم التي تقع فوقهالتراب الوطنيه . ه
المادة 1
قانون الحالة المدنية
