يراد في مدلوله هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرةهةهلتطبيقه بما يلي : ه − الحالة المدنية : النظام الذي يقوم على تسجيل الوقائع المدنيةهالأساسية للأفراد من ولدة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية ، هوضبط جميع البيانات المتعلقة بها من حيث نوعها وتاريخ ومكانهحدوثها بواسطة المنظومةه الرقمية الوطنية للحالة المدنية المعدةهه لهذا الغرض . ه − المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية : همنظومة رقميةهلتسجيل وترسيم وتحيين و هحـفـظ وقـاهئـع الـحالة المدنية وتبادلهمعطياتها ، ويشار إليها بعده »بالمنظومة الرقمهية « . − بوابة الحالة المدنية : ه موقع إلكتروني إخباريه وتفاعلي خاصههبمرفقه الحالة المدنية ، يمكن المرتفقه والسلطات والمؤسساتهوالهيئات المشار إليها فيه المادة 20 منه هذا -3- القانون من التصريحهالأولي بمختلف الوقائع المدنية من ولدة أ هو وفاة أ هو زواج أو انحلالههميثاق الزوجية . ه − النظام المعلومياتي لتدبير الحالة المدنية : نظام معلومياتيههمتطوره يمكن مستعمليه من الضبط الأوتوماتيكيه لمختلفههالمساطر والإجراءات المتعلقةه بالحالة المدنية ، وهيـهوفـر هخـدمـاتهمــن هجـهيـل هجـدهيـد لـلمرتفقين والإدارات العمومية ، ويشار إليه بعده »بالنظام المعلومياتي «. − السجل الو طني للحالة المدنية : سجل إلكترونيه يتضمن جميعهالرسوم الإلكترونية المكونة للقاعدة المركزيةه لمعطيات الحالةهالمدنية ، ه ويشار إليه بعده »بالسجل الوطني« . ه ه − الدفتر العائلي الإلكتروني : يشمله مراجعه وملخصات الرسومههالإلكترونية لكله منه الزوج والزوجةه أو الزوجات حسب الحالةهوأبنائهم والبياناته الهامشيةه المتعلقة بهم ، ويعد عبر النظامهالمعلومياتيه لتدبير الحالة المدنيةه . − المصالح المختصة : الإدارات والمؤسسات والهيئات العموميةههوالجماعات الترابية والهيئاته الخاصة المؤهلة من قبل السلطةهالمركزية لستغلال معطيات الحالة المدنية . ه
المادة 2
قانون الحالة المدنية
