المادة 3

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

تكتسيه رسومه الحالة المدنية ، نفسه القوة الثبوتية التيه للوثائقههالرسمية ، معه اعتبار الشروط الشرعية في إثبات النسب والأحوالهالشخصية . ه تخضعه رسومه الحالة المدنيةه الإلكترونيةه للمقتضيات التشريعيةههذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية . ه يحدده شكله رسم الحالة المدنية الإلكتروني ومضمونهه بنصهتنظيمي . ه

المادة 3 من قانون الحالة المدنية: النص الكامل · Ma Loi