تكتسيه رسومه الحالة المدنية ، نفسه القوة الثبوتية التيه للوثائقههالرسمية ، معه اعتبار الشروط الشرعية في إثبات النسب والأحوالهالشخصية . ه تخضعه رسومه الحالة المدنيةه الإلكترونيةه للمقتضيات التشريعيةههذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية . ه يحدده شكله رسم الحالة المدنية الإلكتروني ومضمونهه بنصهتنظيمي . ه
المادة 3
قانون الحالة المدنية
