المادة 4

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

تحدثه مكاتبه الحالة المدنيةه بكله جماعة داخله المملكة ، ههتبعا للتقسيم الجماعي للتراب الوطنيه . ويجوزه لمجلسه الجماعة ، ههعند الحاجة ، ه إحداث مكاتبه فرعيةه داخله النفوذه الترابيه للجماعة . بمقرراته يؤشر عليها عامل العمالة أ هو الإقليم أو من ينوبه عنهه . ه تحدده كيفيةه تطبيقه مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه بنص تنظيمي . ه ه تحدثه مكاتبه للحالة المدنية ، خارج المملكة بالمراكز الدبلوماسيةهوالقنصلية ، خاصة بالمغاربةه المقيمين بالخارج . ه

المادة 4 من قانون الحالة المدنية: النص الكامل · Ma Loi