تحدثه مكاتبه الحالة المدنيةه بكله جماعة داخله المملكة ، ههتبعا للتقسيم الجماعي للتراب الوطنيه . ويجوزه لمجلسه الجماعة ، ههعند الحاجة ، ه إحداث مكاتبه فرعيةه داخله النفوذه الترابيه للجماعة . بمقرراته يؤشر عليها عامل العمالة أ هو الإقليم أو من ينوبه عنهه . ه تحدده كيفيةه تطبيقه مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه بنص تنظيمي . ه ه تحدثه مكاتبه للحالة المدنية ، خارج المملكة بالمراكز الدبلوماسيةهوالقنصلية ، خاصة بالمغاربةه المقيمين بالخارج . ه
المادة 4
قانون الحالة المدنية
