المادة 5

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

يسهر رؤساء مجالس الجماعات على توفير جميعه الإمكانياتهالمادية والبشرية اللازمة لتسيير مكاتب الحالة المدنية التابعة لنفوذهمههالترابي ، كما تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجيةه توفيره جميعهالإمكانيات الماديةه والبشرية بمكاتب الحالة المدنيةه المتواجدة بالمراكزهه الدبلوماسية والقنصليةه بالخارج . ه الباب الثاني : ضباط الحالة المدنية

المادة 5 من قانون الحالة المدنية: النص الكامل · Ma Loi