يسهر رؤساء مجالس الجماعات على توفير جميعه الإمكانياتهالمادية والبشرية اللازمة لتسيير مكاتب الحالة المدنية التابعة لنفوذهمههالترابي ، كما تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجيةه توفيره جميعهالإمكانيات الماديةه والبشرية بمكاتب الحالة المدنيةه المتواجدة بالمراكزهه الدبلوماسية والقنصليةه بالخارج . ه الباب الثاني : ضباط الحالة المدنية
المادة 5
قانون الحالة المدنية
