طبقا لمقتضيات القانونه التنظيمي رقم 113.14 المتعلقه بالجماعات ، ومعه مراعاة مقتضيات هذا القانون ، يعهد بمهام ضابطهالحالة المدنية داخل المملكة إلى رؤساء مجالس الجماعات ، ويجوزه تفويض هذه المهام طبقا لمقتضيات المادة 102 من القانون التنظيميه المذكور ، وإذا تغيبه أ هو عاقه عائق ناب عنه أحده نوابه أ هو أحد أعضاءهالمجلس طبقا لمقتضيات المادة 109 من نفس القانون التنظيمي . ه تناطه مهام ضابط الحالة المدنيةه بالجماعات ذات نظام المقاطعاته برؤساء مجالس المقاطعات طبقا لمقتضيات المادة 237 من القانونهالتنظيمي المذكوره . ه -5- تحدده كيفيات تفويضه مهام ضابط الحالة المدنية بنص تنظيمي . ههيمارس باشا كل جماعة من جماعات المشوره مهام ضابطه الحالةهالمدنيةه ويجوزه أنه يفوضه هذه المهام لمساعده ، وينوب عنه إذا تغيبهأ هو عاقه عائق . ه
المادة 6
قانون الحالة المدنية
